قانون المرور العراقي الجديد رقم (8) لسنة 2019
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم (8) لسنة 2019
قانون
المــــــــــــــــــــــــــــــــرور
الفصل الأول التعاريف والاهداف
المادة ـــ 1 ـــ يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :
أولاًــــــ المركبة: آلة ميكانيكية او دراجة عادية او نارية او عربة او أي جهاز اخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية او بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار.
1- المركبة الخفيفة: كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع ، ولا يزيد وزنها على (2.5 طن) طنين ونصف وتشــمل العجلة الصالــون، والدراجة التي صممت أو هيئت لنقل البضائع مهما كان وزنها، وتصنف إلى نوعين: خصوصية وعمومية.
2- المركبة الثقيلة: كل مركبــة معــدة لنقــل البضائــع، ويزيــد وزنها الفــارغ على (2.5 طن) طنين ونصف، وتصنف إلى نوعين : خصوصية وعمومية.
الحافلة : كل مركبــة مصممــة لنقــل مــا يزيد علــى أربعة عشــر راكبا وتصنف الى نوعين :
أ. حافلات خفيفــة: وهــي التي لا تزيد ســعتها على ســت وعشــرين راكبا عدا السائق.
ب. حافلات ثقيلة: وهي التي تزيد ســعتها على ست وعشرين راكبا عدا السائق.
ثانياًـــــ عجلة : واسطة آلية معدة للنقل ذات محرك آلي للاندفاع .
ثالثاًـــــ عجلة خصوصي : العجلة المعدة لنقل الأشخاص بدون أجر.
رابعاًــــ عجلة الأجرة : العجلة المعدة لنقل الأشخاص لقاء أجر.
خامساًـــــ عجلة حمل : العجلة المعدة لنقل المواد والبضائع والحيوانات على اختلاف أنواعها.
سادساًــــ عجلة مدرعة : العجلة التي تدرع للحفاظ على ما ينقل فيها من أشخاص أو أموال أو أشياء ثمينة.
سابعاً ـــ العجلة المصفحة : العجلة التي تكون جوانبها مدرعة للحفاظ على ما ينقل في داخلها من أشخاص .
ثامناً ـــ رأس القاطرة : العجلة التي تسحب مركبة نصف مقطورة .
تاسعاً ـــــ المركبة الزراعية : آلية تستعمل للأغراض الزراعية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الساحبة والحاصدة وغيرها.
عاشراًــــ المركبة الانشائية : آلية تستعمل للأغراض الانشائية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الحادلة والرافعة والخباطة وغيرها.
حادي عشرــــ الدراجة النارية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث مجهزة بمحرك آلي للاندفاع على ألا يقل حجمه عن (40) سم3 ولا يكون تصميمها على شكل عجلة .
ثاني عشرـــــــ الدراجة الهوائية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث تسير بجهد راكبها وغير مجهزه بمحرك آلي ولا تشمل الدراجة المعدة لركوب الأطفال التي يقل حجم محركها عن (40) سم3 وبشرط احتفاظها بخصائص الدراجة الهوائية .
ثالث عشرـــــــ العربة : مركبة معدة لنقل الأشخاص أو المواد تسير بجهد انسان أو حيوان
ولا تسجل في دوائر المرور.
رابع عشر - نصف المقطورة : مركبة معدة لنقل الأشياء صممت ليحمل رأس القاطرة قسماً من وزنها ويمكن أن تربط خلفها مقطورة.
خامس عشرـــ المركبة المقطورة : مركبة بدون محرك معدة للحمل أو غيره تسحب بواسطة عجلة وتكون منفصلة عنها عادة وتدعى نصف مقطورة إذا حملت العجلة القاطرة قسماً من وزنها .
سادس عشرــــ السائق : كل شخص طبيعي يقود مركبة بإجازة تختص بنوع المركبة .
سابع عشر - إجازة السوق : وثيقة قيادة المركبة التي يصدرها ضابط الاجازات وفق أحكام هذا القانون.
ثامن عشرــــ ضابط الاجازات : مدير المرور العام أو من يخوله من الضباط صلاحية اصدار إجازة السوق .
تاسع عشر ـــ وثيقة التسجيل : وثيقة الملكية التي يصدرها ضابط التسجيل إلى مالك المركبة.
عشرون- ضابط التسجيل : مدير المرور العام أو من يخوله من الضباط صلاحية اصدار وثيقة التسجيل وتخصيص وطبع الرقم.
حادي وعشرون ـــ وسائل التسجيل : المعدات والتقارير والمستندات وأجهزة التصوير وأجهزة البصمات والوسائط الالكترونية التي تستخدم في دائرة التسجيل لتدوين وحفظ المعلومات عن مالك المركبة وإجازات السوق والمعاملات والتأشيرات الجارية عليها والايعاز لإصدار الوثائق .
ثاني وعشرون ــــ مستندات التسجيل : الاستمارات والكتب والتصاريح الكمركية وقوائم البيع الرسمية التي يستند إليها أو إلى بعضها في اصدار وثائق التسجيل .
ثالث وعشرون- وثائق التسجيل : النماذج الرسمية التي تعدها مديرية المرور العامة كوثيقة التسجيل وإجازة السوق.
رابع وعشرون ـــــ رجل المرور: الضابط أو المنتسب الذى يعمل في ادارة وتنظيم المرور المخول بتطبيق أحكام هذا القانون.
خامس وعشرون ـــــ لوحة التسجيل : لوحات معدنية تصدر من دوائر المرور التي تحمل الأرقام والرموز والعلامات المرئية والمخفية وهي تميز المركبة عن المركبات الاخرى.
المادة ــــ 2 ـــــ يهدف هذا القانون إلى تنظيم تسجيل المركبات وتوفير انسيابية الحركة للمركبات والحد من الحوادث المرورية في جمهورية العراق
الفصل الثاني تسجيل المركبات
المادة ــــ 3 ــــ أولاًـــ أ ــــ تسجل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات الهوائية والدراجات النارية التي يقل حجم محركها عن (40) سم3 والمركبات المستثناة بقانون خاص .
ب ــــ تعد المعلومات المثبتة في وسائل التسجيل أساساً لإثبات حق ملكية المركبة وحجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير.
جـ ــــ تكون مدة نفاذ وثيقة التسجيل (5) خمس سنوات.
ثانياًـــــ يشترط لتسجيل المركبة لأول مرة في دوائر المـــــرور واصدار وثيقــــــــــــة تسجيل لها ما يأتي :
أــــ أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة ومستوفية لشروط المتانة والأمان.
ب ــــ ان تكون مرسمة كمركياً أو معفاة وفق القانون.
جـ ــــ دفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا القانون.
د ــــ ألا يكون هنالك مانع قانوني يحول دون تسجيلها.
ثالثاًــــ على مالك المركبة تسجيلها في دائرة المرور خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ صدور كتاب التسجيل من الجهة المختصة .
رابعاًـــ أــــ لضابط المرور حجز المركبة غير المسجلة خلافاً لأحكام هذه المادة ويتحمل المالك نفقـات الحجز .
ب ــــ إذا عجز المالك عن اثبات مشروعية دخول المركبة إلى جمهوريه العراق بمستندات التسجيل خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ الحجز فتحال إلى الهيئة العامة للكمارك للتصرف بها وفق أحكام قانون الكمارك.
المادة – 4- تخصص لكل مركبة لوحتين بأرقامها ورموزها تصرفها مديرية المرور العامة عند اتمام إجراءات التسجيل لأول مــــــرة تثبت احداهما في المقدمة والأخـــــــــــــرى في مؤخرتها وتــصرف للمقطورة لوحة واحدة تحمل نفس رقم القاطرة وتسري عليها ما يسرى على لوحات المركبات من أحكام.
المادة ــــ 5 ـــــ أولاًــــ على مالك المركبة ابلاغ دائرة المرور المختصة خلال ( 10 ) عشرة أيام من تأريخ تغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق ويصرف له بدل فاقد أو تألف بعد دفع الأجر المقرر .
ثانياًــــ تستوفي دائرة المرور أجراً مالياً تصاعدياً يعادل مبلغ الأجور المستوفاة عن منح الإجازة على وفق مدة التأخير في حال عدم قيام المالك بإبلاغ دائرة المرور المختصة بتغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق خلال المدة المحددة في البند (أولاً) من هذه المادة .
ثالثاًــــ على مالك المركبة اخبار مركز الشرطة في حالة فقدان احدى الوثائق المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة.
المادة ــــ 6 ــــ عند وفاة مالك المركبة فعلى ورثته أو أحدهم أو من يمثلهم قانونياً مراجعة دائرة التسجيل خلال (60) ستين يوماً من تأريخ إصدار القسام الشرعي لغرض نقل ملكية المركبة من المالك المتوفى إلى ورثته وبحسب القسام الشرعي.
المادة ــــ 7ــــ أولاًــــ إذا رغب مالك المركبة المسجلة بترقين قيد مركبته فعليه إعادة وثيقة التسجيل إلى ضابط التسجيل لترقين قيد المركبة وتأشير ذلك في وسائل التسجيل بعد دفع الرسوم والغرامات المتحققة عليها .
ثانياًــــ يمنع اعادة تسجيل العجلة المرقن قيدها لأي سبب كان.
المادة -8- يجوز تملك غير العراقي عجلة خاصة بعد استحصال موافقة الجهات الأمنية على أن يكون لديه إقامة دائمة ومشروعة في جمهورية العراق وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
الفصل الثالث موانع قيادة المركبات
المادة ــــ 9 ــــ أولاًــــ يمنع أي شخص من قيادة المركبة في الطريق العام في الحالات الآتية :
أــــ إذا صدر قرار أو حكم من المحكمة أو جهة مخولة قانوناً بسحب إجازة السوق أو إلغائها أو تعليقها.
ب ــــ إذا كانت الإجازة التي يحملها السائق غير مختصة بصنف المركبة التي يقودها.
جـ ـــــ إذا لم يكن السائق حاملاً لإجازة السوق.
د ـــ إذا مضت مدة (30) ثلاثين يوماً على انتهاء اجازته.
ثانياًــــ لا يجوز لمالك المركبة ان يسمح لشخص آخر بقيادتها إذا لم يكن حاصلاً على إجازة سوق مختصة بنوع مركبته ويستثنى من ذلك مكاتب تعليم قيادة العجلات إذا رافق المتدرب مدرب مخول بالتدريب من مديرية المرور العامة بموجب وثيقة تصدر عنها.
الفصل الرابع نقل ملكية المركبات
المادة ــــ 10 ـــــ اولاً- لا ينعقد بيع المركبة الا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون.
ثانياًــــ عند نقل ملكية المركبة فعلى البائع والمشتري أو وكيلهما القانوني الحضور أمام ضابط التسجيل في دوائر التسجيل والاقرار بذلك أمامه ويؤشر ذلك في وسائل التسجيل بعد تقديم الوثائق الثبوتية للطرفين ودفع الرسوم المقررة قانوناً.
ثالثاًـــــ لا يشترط حضور البائع أمام ضابط التسجيل في دوائر التسجيل في الحالات الآتية :ــــ
أــــ تسجيل المركبة لأول مرة بالاستناد إلى كتاب الهيئة العامة للكمارك أو الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لصناعة السيارات والمكائن ويتطلب حضور المشتري أو وكيله القانوني وتقديم الوثائق وتثبيت بصماته في وسائل التسجيل .
ب ــــ صدور قرار من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات بتسجيل المركبة أو البيوعات الصادرة عن دوائر التنفيذ ورعاية القاصرين.
جـ ــــ بيع المركبات من دوائر الدولة والقطاع المختلط .
رابعاًــــ إذا تعذر اتمام نقل ملكية أو تسجيل المركبة إلى الحائز أو المشتري في دوائر التسجيل المختصة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تأريخ توقيع العقد المروري الخارجي المبرم لأسباب خارجة عن إرادة المشتري، فللحائز أو المشتري إقامة الدعوى لنقل ملكيتها إليه أو تسجيلها باسمه أمام المحكمة المختصة .
المادة-11- تنقل ملكية المركبة للورثة وفق القسام الشرعي الصادر من المحكمة المختصة.
المادة -12- لمدير المرور العام أو مدير مرور المحافظة الموافقة على انتقال ضابط التسجيل إلى محل تواجد البائع أو المشتري إذا كان مريضاً أو لأسباب إنسانية أخرى تمنعه من الحضور.
المادة ــــ13 ــــ اولاً- على البائع والمشتري اكمال إجراءات نقل ملكية المركبة المباعة لدى دائرة التسجيل المختصة خلال (30 ) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتأريخ توقيع العقد المروري الخارجي (الورقي أو الألكتروني) المبرم بواسطة أحد المعارض أو المكاتب المجازة لبيع وشراء المركبات أو الجهة المعتمدة من مديرية المرور العامة.
ثانياً- للطرفين ابطال العقد المروري الخارجي (الورقي أو الألكتروني) قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة.
ثالثاًــــ يلتزم صاحب المعرض أو المكتب أو المسؤول في الجهة المعتمدة بتنظيم عقد بيع وشراء المركبات بما يأتي :ــــ
أـــ مسك سجل صفحاته مصدقة من مديرية المرور المختصة لتثبيت العقود المنظمة والصادرة منه.
ب ـــ إيداع نسخة من العقد المبرم والمنظم منه لدى مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات خلال ( 7 ) سبعة أيام من تأريخ توقيع العقد.
الفصل الخامس شروط المتانة والأمان
المادة ــــ14 ـــ أولاًــــ يقصد بشروط المتانة والأمان ان تكون المركبة مصممة ومصنعة على وفق ما تقتضيه الأصول ألفنية والصناعية طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة وأن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة وصالحة للاستعمال والسير في الطرق على نحو لا يعرض سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريـــــــــــــق للخطر أو يتسبب عن استعمالها أو تسييرها ضرر بالطـــــــــــرق أو الاملاك أو الأشخاص وأن يتوافر فيها ما يأتي :ــــ
أ ــــ محرك صالح للاستعمال .
ب ــــ مقود في الجانب الايسر من المركبة.
جـ ــــ مصابيح أمامية وخلفية وإشارات ضوئية
د ــــ جهاز تنبيه خافت الصوت.
ه ــــ جهاز لمنع التلوث وتخفيف الصوت (عادم) الغازات (أكزوسيت).
و ــــ منظومة الايقاف.
ز ــــ مرايا جانبية وأمام السائق تساعد على الرؤيا الخلفية.
ح ــــ ماسحات مطرية صالحة.
ط ــــ مصباح خاص لقراءة لوحة التسجيل ليلاً.
ي ــــ زجاج من النوع غير القابل للكسر بشكل شظايا .
ك ــــ مطفأة حريق مملوءة وصالحة للإستعمال.
ل ــــ مثلث فسفوري.
م ــــ إطار إحتياطي مع أدواته وفي حالة صالحة للإستعمال.
ن ــــ عداد لمعرفة سرعة المركبة.
س ـــ واقيات طين عدد(4) أربعة.
ثانياًـــــ يقصد بشروط المتانة والأمان فيما يخص الدراجة النارية توافر الأجهزة الآتية على أن تكون صالحة للعمل :ــــ
أ ــــ محرك صالح للاستعمال .
ب ــــ مقود .
جـ ــــ جهاز تنبيه خافت الصوت
د ــــ مصابيح أمامية وخلفية واشارات ضوئية .
ه ــــ جهاز مخفف أو عادم للصوت.
و ــــ مرايا جانبية تساعد على الرؤيا الخلفية.
زــــ واقية الرياح توضع في مقدمة الدراجة.
ح ــــ واقية الرأس ( خوذة).
ثالثاًــــ يقصد بشروط المتانة والأمان بالنسبة للمركبات الزراعية والانشائية توافر الأجهزة الآتية على أن تكون صالحة للعمل :
أ – محرك صالح للاستعمال .
ب ــــ منظومة ايقاف
جـ ــــ مقود .
د ــــ لوحة أمامية وخلفية عاكسة للضوء .
هـ ــــ مثلث فسفوري .
وــــ مطفأة حريق مملوؤة وصالحة للإستخدام.
ز ــــ مرآة جانبية وداخلية للرؤيا الخلفية
ح ــــ كاتم صوت .
رابعاًــــ يشكل مدير المرور العام أو من يخوله لجان لفحص المركبات برئاسة ضابط حاصل على شهادة هندسية أو تقنية وعضوين أو أكثر من ذوي الاختصاص ألفني للتأكد من توافر شروط المتانة والأمان وقراءة رقم الشاصي ومعرفة الحجم واللون والموديل والتحويرات ألفنية الحاصلة في المركبة .
خامساًــــ على شرطة المرور ايقاف أية مركبة لا يتوافر فيها أحد شروط المتانة والأمان المنصوص عليها في "البنود ( أولاً") و( ثانياً") و( ثالثاً") من هذه المادة وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق سائقها.
الفصل السادس التغييرات في المركبة
المادة ــــ 15 ـــــ لا يجوز تحوير المركبة أو ابدال هيكلها أو شاصيها أو لونها إلا بعد الحصول على موافقة ضابط التسجيل المختص بعد اخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من مراعاة الأصول الفنية وشروط المتانة والأمان.
المادة ـــــ 16 ــــ لضابط التسجيل المختص الموافقة على طلب مالك المركبة لتغيير صنفها من أجرة إلى خصوصي أو من انشائية إلى حمل وبالعكس أو طلب نقل قيدها من محافظة إلى أخرى .
الفصل السابع إجازات تعليم قيادة المركبات وفحص مواصفات المتانة والأمان للمركبات وتنظيم عقد بيع وشراء المركبات (الورقي أو الألكتروني) ومكاتب الخدمة.
المادة ــــــ 17 ـــــ أولاًـــــ لمدير المرور العام الموافقة على منح إجازة ممارسة مهنة لما يأتي :
أــــ تعليم قيادة المركبات .
ب ـــــ فحص مواصفات المتانة والأمان للمركبات .
ج- تنظيم عقد بيع وشراء المركبات الورقي أو الألكتروني.
د- مكاتب الخدمة لتسجيل المركبات.
ثانياً: تكون مدة نفاذ الإجازة المنصوص عليها في البند(أولاً) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ثالثاً- تعتمد معايير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في فحص مواصفات المتانة والأمان للمركبات.
الفصل الثامن الرسوم
المادة ـــــ 18- اولاً- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الجدولين رقــــــــــــــــم (1) ورقم (2) الملحقين بهــــــــــذا القانون.
ثانياًــــ تعفى المعاملات المتعلقة بالمركبات وإجازات السوق من أحكام قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 .
المادة -19 ــــ يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 18) من هذا القانون المركبات الآتية:ــــ
أولاًـــــ العائدة إلى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط.
ثانياًـــــ العائدة إلى موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات الاجنبية في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
ثالثاًـــــ العائدة إلى المنظمات والهيئات الدولية وبشهادة يصدرها وزيــر الخارجية.
رابعاًـــــ المركبات التي تدخل العراق بجواز سفر العجلات ( تربتك ) أو دفتر مرور على وفق أحكام قانون الكمارك رقم ( 23) لسنة 1984 .
الفصل التاسع اجازات السوق
المادة ـــــ 20 ــــ اولاً-لا يجوز لأى شخص أن يقود اية مركبة ما لم يكن ممنوحا إجازة سوق وفق أحكام هذا القانون.
ثانياًـــــ لا يجوز منح الشخص أكثر من إجازة سوق.
ثالثاًــــ لدوائر الدولة منح موظفيها وثيقة سوق بالاستناد إلى إجازة السوق الصادرة عن مديرية المرور العامة تخول حاملها قيادة المركبات العائدة لتلك الدائرة وتتناسب مع نوع المركبة .
المادة ــــ21 ــــ يشترط فيمن يمنح إجازة السوق ما يأتي :
أولاًــــ شرط العمر وفقاً لما يأتي :
أـــــ بلوغ (18) ثماني عشرة سنة للإجازة فئات (أ) و(د) للمعوقين و(ه) وفئة الصم والبكم (خاصة ) .
ب ــــ بلوغ (20) عشرون سنة للإجازة فئتي (ب) و( و) .
جـ ـــــ بلوغ (25) خمسة وعشرون سنة للإجازة فئة ( ج ).
د ــــ بلوغ (16) ستة عشرة سنة للإجازة فئة ( ز).
ثانياً: لائق صحياً ونفسياً بتقرير من لجنة طبية مختصة تثبت لياقته الطبية للقيادة، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية أو وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقا لمتطلبات اللياقة الطبية.
ثالثاًــــ أن يجتاز الاختبار الفني في قيادة المركبة وقواعد السير والمرور.
رابعاًــــ أن يجتاز اختبار عملي بقيادة المركبة على وفق نوع الإجازة .
خامساًــــ ان يكون غير ممنوع من قيادة المركبات بموجب حكم قضائي
المادة ــــ 22 ـــــ أولاًــــ على ضابط الاجــازات إبطال إجازة السوق عند فقـــدان السائق أحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين (ثانياً) و(خامساً) من المادة (21) من هذا القانون .
ثانياًــــ يجوز منح غيـــــــــــــر العراقي اجازه سوق فئـــــــــــــة ( أ ) على وفــــق الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هـــــــــــــــــذا القانون على أن تكــــــــــــــــون إقامته بصــــــــورة مشروعة.
ثالثاًــــ تعد إجازة السوق الصادرة النافذة في دول أخرى نافذة المفعول في جمهورية العراق على وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة ـــــ 23- أولاً ــــ تكون مدة نفاذ إجازة السوق (10 ) عشر سنوات قابلة للتجديد .
ثانياًــــ يمنح صاحب إجازة السوق مهلة (30) ثلاثين يوماً" من تأريخ انتهاء مدتها لغرض التجديد .
ثالثاًـــــ تجدد إجازة السوق بعد التأكد من ان صاحب الإجازة لائق صحياً ، وعدم وجود مانع قانوني من قيادته المركبة .
المادة -24- أولاً: يستثنى موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفو الهيئات والمنظمات الدولية وأفراد عوائلهم المقيمون معهم من الشروط المنصوص عليها في البندين(ثانياً) و(خامساً) من المادة (21) من هذا القانون ، وعليهم أن يقدموا بدلاً عنها بياناً من رئيس البعثة التي ينتمون إليها على أن يتعهد بأن يكونوا لائقين صحياً ونفسياً وغير ممنوعين من قيادة المركبات في بلدانهم مصدقاً من وزارة الخارجية ويشمل هذا الاستثناء الموظفين الأجانب العاملين في هذه المؤسسات بشرط المعاملة بالمثل .
ثانياًــــ تمنح إجازة سوق فئة ( أ ) لكل من :
أ ــــ الحائز على إجازة سوق لدولة منظمة إلى الاتفاقيات الدولية للسيارات بالنسبة للعراقيين والأجانب المقيمين بموجب وثائق إقامة .
ب ــــ الحائز على إجازة سوق من إحدى الدول الأجنبية على أن يراعي في ذلك مبدأ المعاملة بالمثل بكتاب يصدر عن وزارة الخارجية.
ثالثاًــــ تعد إجازة سوق المركبة الصادرة والنافذة في أي من الدول العربية الأخرى نافذة المفعول في جمهورية العراق ويجوز أن تتخذ أساساً لمنح إجازة سوق عراقية على أن يراعى في ذلك مبدأ المعاملة بالمثل بكتاب يصدر عن وزارة الخارجية.
الفصل العاشر العقوبـــــــــــات
المادة ــــ 25 ـــ أولاًــــــ يعاقب بغرامة مقدارها (200000) مئتا ألف دينار من ارتكب أي من الأفعال الآتية:ـ
أـــــ عدم الامتثال لإشارات المرور الضوئية أو إشارات رجل المرور التنظيمية.
ب ـــ قيادة المركبة بإهمال ورعونة .
جـ ـ قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانوناً .
د ـ مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع .
هـ ـ قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور .
وـــــ قيادة عجلة ذات زجاج مظلل أو تحمل ستائر وتحجز لحين رفع التظليل والستائر.
زــــ قاد مركبته بدون لوحات تسجيل وتحجز العجلة لحين اكمال اللوحات .
ح- عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة وبشكل يؤمن عدم تطاير أو تناثر أو تساقط الحمولة أثناء سيرها أو ارتجاجها .
ط- تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد أو زيادة الحمولة على جوانب سيارات الحمل وفقاً لما تحدده شرطة المرور .
ي ــــ البائع أو المشتري الذي لم يراجع دائرة المرور لنقل ملكية المركبة خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ توقيع العقد .
ك ـــ البائع إذا نظم أكثر من عقد واحد للمركبة ذاتها .
ثانياًــــــ يعاقب بغرامة مقدارها (100000) مئة ألف دينار من ارتكب أحـــــــــــد الأفعال الآتية:ــــ
أــــ مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة عن مديرية المرور العامة .
ب ـ استعمال السائق لجهاز الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة .
جـ ـ قيادة مركبة ذات لوحة أو لوحتي تسجيل غير واضحة أو تالفة أو مخفية يصعب رؤيتها .
د ـ الاستدارة من الأماكن غير المسموح الاستدارة فيها .
ه ـ عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي إلى شارع رئيسي .
و. الوقوف في جهة اليمين عند التقاطعات ومنع انسيابية حركة المرور.
ز ـ قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والأمان المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالثاًــــــ يعاقب بغرامة مقدارها (50000) خمسون ألف دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :ــــ
أ ـ قيادة مركبة بإجازة سوق غير مختصة بنوع المركبة .
ب ـ عدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة لغرض تسجيل المركبة أو تثبيت موقفها بعد مضي مدة (30) ثلاثين يوماً على كتاب بيع أو تسجيل المركبة.
جـ ـ عدم حمل إجازة السوق أو إجازة التسجيل أو الامتناع عن اعطائها عند طلبها من رجل المرور .
د ـ ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات .
هـ ـ عدم اعطاء الاسبقية للمشاة الذين وطؤو منطقة العبور .
و. عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الأمان أثناء قيادة المركبة، ويمنع جلوس الأطفال حتى سن 8 سنوات في المقعد الأمامي للسيارة بجانب السائق.
ز ـ استعمال الضوء العالي والأضوية المبهرة ليلاً بما يؤثر سلباً على مستخدمي الطريق.
ح ـ استعمال جهاز التنبيه الهوائي أو المتعدد النغمات أو المشابه لأصوات الحيوانات أو وضع مكبرات الصوت أو الصافرات التي تزعج مستخدمي الطريق .
ط ـ الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين.
ي ـ وضع ملصقات الزينة والاعلان أو الكتابة أو الرسم على زجاج العجلة الأمامي والخلفي .
ك ـ نقل ركاب على جوانب العجلة أو على جزء خارجي منها أو اكثر من استيعابها.
ل ـ قيادة دراجة نارية تقل سعة محركها عن (40) سي سي في الشوارع الرئيسة.
م ـ عـــــــــــدم تجديد إجازة السوق أو التسجيل بعد مهلة الشهر الممنوحة له بموجب هذا القانون .
ن ـ مخالفة العلامات المرورية الشاخصة والأرضية .
س ـ عدم التنبيه بالإشارة قبل مسافة كافية عند الاستدارة أو الوقوف .
ع ـ تحريك المركبة قبل التأكد من خلو جهة المرور من المركبات .
ص. عجلة الحمل والآليات الزراعية والدراجات النارية المحورة التي تسير على الجانب الأيسر من الطريق.
غ. التسبب في الإزدحام وقطع الطريق لأي سبب كان .
ف. رمي النفايات والأوراق والسكائر في الشارع.
ق. تنظيم عمل حافلات نقل الركاب ويعاقب السائق بالغرامة المنصوص عليها أعلاه إذا ارتكب أحد الأفعال التالية:
1- تجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص.
2- إخراج الرؤوس والأبدان من النوافذ.
3- عدم إنارة الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة.
4- الوقوف لأخذ الركاب أو إنزالهم في الأماكن غير المخصصة للوقوف.
5- التحدث مع الركاب أثناء سير الحافلة أو يسمح لهم بالوقوف بجانبه.
6- رفض ركوب اي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة إذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم.
7- عدم تثبيته إعلاناً يدل على أن المركبة للأجرة وعدد الركاب المرخص به.
8- عدم تفتيش مركبته بعد إنتهاء كل رحلة بحثاً عما يكون قد ترك من الأشياء وأن يسلم مايجده خلال (24 ساعة) إلى أقرب مركز شرطة بموجب إيصال بذلك.
المادة ـــــ 26 ــــ يعاقب بغرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون ألف دينار كل من يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة للعبور .
المادة ــــ 27 ــــ يعاقب بغرامة مقدارها (1000000) مليون دينار كل من مارس مهنة تعليم السياقة أو فتح مكتباً لفحص شروط المتانة والأمان دون استحصال الموافقات الأصولية .
المادة ـــــ 28 ــــ أولاً: أ- لضابط المرور بناء على مشاهدته أو المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد (27،26،25) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع أمامه أو التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق انموذج الحكم المرافق لهذا القانون.
ب: لمفوض المرور المختص لحد الدرجة الرابعة بناء على مشاهدته أو المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد (25/ثالثاُ) و(26) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع أمامه أو التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق انموذج الحكم المرافق لهذا القانون.
ثانياً: يكون دفع مبلغ الغرامة إلى ضابط الحسابات مباشرة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تأريخ التبليغ بالمخالفة وتحرير وصل بالإستلام على أن تنشر الغرامات على الموقع الرسمي للمديرية خلال (72 ساعة).
ثالثاًــــ في حالة عدم دفع الغرامة المفروضة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تأريخ فرضها يضاعف مبلغ الغرامة لمرة واحدة ويجري تأشير ذلك على قيد المركبة في الحاسبة. وفي حالة تسديد مبلغ الغرامة مباشرة أو خلال 72 ساعة من تأريخ فرض الغرامة يخفض مبلغها بنسبة (50 %) .
رابعاًــــ يسلم قرار الحكم بالغرامة إلى سائق المركبة ويعدّ مبلغاً به إذا رفض تسلمه.
خامساًــــ يلصق قرار الحكم بالغرامة على زجاج المركبة في حالة عدم وجود السائق ويعد ذلك تبليغاً بالقرار.
سادساًــــــ لضابط المرور حجز المركبة مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عند ارتكاب سائقها احدى المخالفات المرورية المنصوص عليها في المادة 25/أولاً هذا القانون.
المادة ــــ 29 ــــ أولاًــــ إذا ارتكب السائق الذي يقود عجلة تعود لدوائر الدولة والقطاع العام أو المختلط إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرته بدفع الغرامة المفروضة عليه والتي تقوم باستقطاعها من راتبه ويرسل المبلغ إلى مديرية المرور المختصة .
ثانياًـــ إذا ارتكب السائق إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وكان يقود عجلة تحمل لوحات الادخال الكمركي المؤقت ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرة الكمارك لغرض استيفائها منه ويرسل المبلغ إلى مديرية المرور المختصة .
ثالثاًــــ لا يشمل المنصوص عليهم في البندين ( أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة بحكم البند (ثالثاً) من المادة (28) من هذا القانون .
المادة ـــــ 30 ـــ أولاًــــ تشكل لجنة في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة ( البت في الاعتراض) تتألف من :
أــــ مدير وحدة الشؤون القانونية في مديرية المرور المختصة رئيساً
ب ـــ ضابط من أمن الأفراد عضواً
جـ ـــ ضابط من شعبة التدقيق عضواً
ثانياًـــــ للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة بحقه لدى لجنة البت في الاعتراض المنصوص عليها في البند(أولاً) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ قرار الحكم .
ثالثاًـــــ للجنة تعديل أو إلغاء أو المصادقة على قرار الحكم المعترض عليه ويكون قرارها نهائياً .
المادة ــــ 31 ــــ أولاًــــ تشكل محاكم تحقيق وجنح مختصة بقضايا المرور في بغداد والمحافظات.
ثانياًــــ للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب إجازة السوق من السائق المخالف مدة
لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوماً في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالثاًــــ للمحاكم ان تعتمد الصور والبيانات والقرارات المأخوذة بواسطة وسائل فحص وقياس درجة السكر وأجهزة رصد المخالفات ومخطط محل الحادث ووصل سحب إجازة السوق الذى ينظمه رجل المرور ممن لا تقل رتبته عن رتبة ضابط صف .
المادة ــــ 32 ــــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (200000) مائتا ألف دينار كل من قاد مركبة بدون إجازة سوق أو إجازة سوق مسحوبة أو ملغاة وحجز المركبة مده لا تزيد على (10 ) عشرة أيام .
المادة ــــ 33 ــــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( 100000 ) مائة ألف دينار ولا تزيد على ( 150000) مائة وخمسون ألف دينار أو بكلتا العقوبتين مالك المركبة أو حائزها إذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة .
المادة ـــ 34 ــــ أولاً ــــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن (200000) مائتي ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من قاد مركبته تحت تأثير مسكر أو مخدر.
ثانياًـــــ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن(6) ستة أشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة أو بغرامــــــــة لا تزيد على (1000000 ) مليون دينار أو بكلتا العقوبتين في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة خلال (1) سنة واحدة من تأريخ صدور حكم نهائي بحقه.
المادة ـــــ 35 ــــ أولاًـــــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على(2) سنتين أو بغرامة
لا تزيد على ( 1000000 ) مليون دينار أو بكلتا العقوبتين كل من احدث بالغير أذى جسيم أو عاهة مستديمة بسبب قيادتــه مركبته دون مراعاة القوانين والأنظمة والبيانات وتعليمات المرور أو بسبب عدم توافر شروط المتانة والأمان في المركبة.
ثانياًـــــ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد على (3 ) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار أو بكلتا العقوبتين إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة أثناء قيادة المركبة برعونة أو كان السائق تحت تأثير مسكر أو مخدر أو لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة أو لم يطلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
المادة ــــ 36 ــــ أولاًـــــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عـن (3000000 ) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( 6000000) ستة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة دون مراعاة القوانين والتعليمات والأنظمة المرورية أو نقص في شروط المتانة والأمان في مركبته وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي.
ثانياًـــــ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن(4000000) أربعة ملايين دينار ولا تزيد على (7000000) سبعة ملايين دينار إذا نشأ عن الجريمة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة موت أكثر من شخص واحد أو موت شخص والحاق اذى جسيم أو عاهة مستديمة بشخص أو اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي.
ثالثاًــــ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 9000000) تسعة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة بإهمال أو رعونة أو كان تحت تأثير مسكر أو مخدر أو هرب دون اخبار السطات المختصة بالحادث وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي.
رابعاًــــ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على(10000000 ) عشرة ملايين دينار إذا نشأ عن الجريمة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد أو موت شخص والحاق اذى جسيم أو عاهة مستديمة بشخص واحد أو اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي.
المادة ــــ 37 ــــ أولاًـــــ يعد ظرفاً مشدداً لأغراض تطبيق المادتين (135) و (136) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ارتكاب سائق المركبة جريمة دعس ولم يبادر إلى مساعدة من وقعت عليه الجريمة بنقله فوراً إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي أو تقديم العون له بأي وجه من الوجوه إذا تعذر نقله أو وقوع الحادث في المناطق المخصصة لعبور المشاة في الطرق المثبتة فيها إشارات تنظيم العبور وعلاماته وعدم إعطاء الأسبقية للمشاة أو إذا ترك محل الحادث دون أذن من سلطة التحقيق المختصة وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي.
ثانياًـــــ يعدّ عذراً قانونياً مخففاً لأغراض تطبيق المادتين (130) و (131) من قانون العقوبات مبادرة سائق المركبة الذى يرتكب جريمة دعس يعاقب عليها القانون بنقل المصاب فوراً إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي أو إخبار الشرطة فوراً بالحادث إذا تعذر نقله لأي سبب كان أو وقوع الحادث خارج منطقة العبور وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي.
المادة ـــــ 38 ـــ أولاًــــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة أشهر كل من أهان أو هدد رجل المرور أثناء تأدية واجبه أو بسبب ذلك بوجود شهود محايدين أو دليل إثبات ملموس.
ثانياًـــــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل من اعتدى على رجل المرور أثناء تأدية واجبه أو بسبب ذلك وتكون العقوبة الحبس الشديد إذا حصل نتيجة الاعتداء والمقاومة جرح أو اذى أو تمزيق الملابس الرسمية.
المادة ـــــ 39 ــــ للمحكمة عند اصدار الحكم بالإدانة استنادا إلى أحكام هذا القانون ، ان تقرر سحب إجازة السوق من المحكوم عليه مدة لا تقل عن( 3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة ولها حرمان الشخص غير المجاز من الحصول على إجازة سوق لمدة (1) سنة واحدة ابتداءً من تأريخ انتهاء مدة الحكم.
المادة ــــ 40 ــــ أولاًــــ على شرطة المرور سحب أي مركبة يتقرر حجزها من جهة مختصة وايداعها لدى شخص ثالث على حساب صاحبها لحين انتهاء مدة الحجز.
ثانياًـــــ لشرطة المرور سحب أي مركبة متوقفة بطريقة مخالفة للقانون أو على الأرصفة والمتسببة في عرقلة في حركة السير والمرور.
المادة ــــ 41 ــــ تتحمل شرطة المرور مسؤولية الأضرار التي تلحق بالمركبة أثناء سحبها أو حجزها ويتحمل مالك المركبة أجور السحب.
المادة ــــ 42 ــــ تطبق العقوبة الأشد إذا نص قانون آخر على عقوبة أشد عند ارتكاب أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون.
الفصل الحادي عشرالأحكام الختامية
المادة -43- تؤول ايرادات مبالغ الرسوم والغرامات المرورية المنصوص عليها في هذا القانون بنسبة 50% خمسون من المائة إلى خزينة الدولة ويخصص 25% خمس وعشرون من المائة من الإيرادات لتطوير المرور وتأمين مستلزماته و25% خمس وعشرون من المائة لمديرية الطرق والجسور التابعة للمحافظة..
المادة -44-أولاً: تكون شرطة المرور مسؤولة عن تنظيم حركة المرور داخل المدن وخارجها بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة ومنع سير المركبات في بعض الطرق والجسور (وبصورة مؤقتة)عند الاقتضاء وتعيين الطرق البديلة وأوقات ذلك وأخذ التدابير اللازمة لمنع الازدحام والأخطار على وفق بيانات يصدرها مدير المرور العام أو من يخوله.
ثانياًـــــ تكون مديرية المرور العامة ومديرية مرور المحافظة مسؤولة عن إجراءات تسجيل المركبات والعمليات الأخرى المتعلقة بها ومنح اجازات السوق على وفق القانون.
المادة ــــ 45 ــــ أولاًــــ تقوم مديريات المرور في بغداد والمحافظات بتنظيم اسبوع المرور من كل سنة لتوعية المواطنين بالتنظيم المروري والتقليل من نسبة الحوادث.
ثانياًــــ تقوم مديرية المرور العامة ومديريات مرور بغداد والمحافظات بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بتهيئة شارات تقدير تمنح للسواق المثاليين الملتزمين بقواعد المرور والذين لم يرتكبوا مخالفة على مدى ( 20 ) عشرين عاماً.
المادة ـــ 46 ـــ أولاًــــ تشكل لجنة مرور مركزية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية لا تقل وظيفته عن مدير عام أو ما يعادلها:
أــــ ضابط لا تقل رتبته عن لواء / وزارة الدفاع
ب ــــ بدرجة وكيل وزارة / وزارة النقل
جـ ــ بدرجة وكيل وزارة / وزارة الإعمار والإسكان والبلديات
د ـــ أمانة بغداد / مدير عام
هـ ـــ مدير المرور العام
ثانياًــــ تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة دراسة تطوير العمل المروري وتأمين السلامة المرورية ورفع مستواه وتذليل العقبات وأخذ القرارات المناسبة لمعالجة المعوقات بالتنسيق بينها والدوائر ذات العلاقة .
المادة ـــ 47 ــــ أولاًـــــ يصدر وزير الداخلية تعليمات في شأن ما يأتي :ــــ
أــــ تسجيل العجلات المدرعة والمصفحة ونقل ملكيتها .
ب ــــ ابعاد لوحة تسجيل ولونها وكتابة الأرقام والرموز بها ومحل تثبيتها والجهة المسؤولـــة عن تصنيعها وتثبيتها.
جـ ـــ تسجيل المركبات .
د ــــ منح إجازات السوق.
هـ ــــ ممارسة مهنه تعليم قيادة المركبات.
وــــــ ممارسة مهنة فحص مواصفات المتانة والأمان للمركبات .
ز- ممارسة تنظيم عقود بيع وشراء المركبات الورقي أو الإلكتروني.
ثانياًــــ لمدير المرور العام اصدار البيانات في شأن ما يأتي :ــــ
أــــ تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بأحكام هذا القانون .
ب ـــــ تعيين جهة المرور في الطرق العامة وتحديد حركة المركبات .
جـ ـــــ تعيين أبعاد وشكل وثائق التسجيل ولونها.
دـــــ تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة.
هـ ـــــ اختبار طالب إجازة السوق وتحديد الموضوعات التي يجرى اختباره فيها 0
و ــــ قواعد السير والمرور .
ز- كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.
ثالثاًــــ لوزير الداخلية أو من يخوله تخصيص أرقام مدنية للعجلات الحكومية .
رابعاًـــــ لمدير مرور المحافظة اصدار بيانات تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور وتعين جهة المرور في الطرق وتحديد حركة المركبات ضمن حدود محافظته حصراً بعد استحصال موافقة مديرية المرور العامة.
المادة ـــ 48 ـــــ لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ـــ 49 ــــــ يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (86) لسنة 2004 قانون المرور، وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة ـــــ 50 ـــــ ينشر هذا القانون في الجريـــدة الرسمية وينفذ بعد مضي (60) ستين يوماً من تأريخ نشره .
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم أحكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجليها وتحديد شروط المتانة والأمان فيها وبيان شروط منح إجازة السوق وتحديد فئاتها وإعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة أحكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة .
شرع هذا القانون